All legislation

مرسوم Decree No. 2874 28/12/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة - المديرية العامة للشؤون السياحية لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2874
Date
28/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7048-7049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2874 تاريخ 28/12/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /39.063.000/ ل.ل. فقط تسعة وثلاثون مليونا وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية الى: الباب 19 - وزارة السياحة الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 - السياحة والفنادق والمطاعم البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلية (بدل مقطوعية) /39.063.000/ ل.ل. فقط تسعة وثلاثون مليونا وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير المالية الامضاء: ريا حفار