المادة 1
مادة 1: يكلف رئيس قسم قائمقامية جبيل نتالي بيار مرعي القيام بأعمال مجلس بلدية غلبون - قضاء جبيل - حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار Decision No. 2349 22/12/2009
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 24 منه،
بناء على القرار رقم 2287 تاريخ 12/12/2009، القاضي بإنشاء بلدية في بلدة غلبون - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف رئيس قسم قائمقامية جبيل نتالي بيار مرعي القيام بأعمال مجلس بلدية غلبون - قضاء جبيل - حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود