All legislation

قرار Decision No. 2349 22/12/2009

تكليف رئيس قسم قائمقامية جبيل القيام بأعمال مجلس بلدية غلبون - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
2349
Date
22/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2349 تاريخ 22/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 24 منه،

بناء على القرار رقم 2287 تاريخ 12/12/2009، القاضي بإنشاء بلدية في بلدة غلبون - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف رئيس قسم قائمقامية جبيل نتالي بيار مرعي القيام بأعمال مجلس بلدية غلبون - قضاء جبيل - حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود