All legislation

قرار Decision No. 2407 28/12/2009

انشاء بلدية في بلدة بزمار قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
2407
Date
28/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7050-7051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2407 تاريخ 28/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة بزمار بتاريخ 11/3/2009،

بناء على كتاب محافظة جبل لبنان رقم 1197/ب تاريخ 2/8/2009،

بناء على قرار بلدية غوسطا رقم 24 تاريخ 24/6/2009،

بناء على قرار بلدية عشقوت رقم 51 م.ب تاريخ 2/5/2009،

بناء على قرار بلدية ريفون رقم 39 م.ب تاريخ 18/6/2009،

بناء على قرار بلدية عجلتون رقم 25 تاريخ 2/7/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة بزمار - قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بزمار".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية بزمار هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود