المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة بزمار - قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بزمار".
قرار Decision No. 2407 28/12/2009
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة بزمار بتاريخ 11/3/2009،
بناء على كتاب محافظة جبل لبنان رقم 1197/ب تاريخ 2/8/2009،
بناء على قرار بلدية غوسطا رقم 24 تاريخ 24/6/2009،
بناء على قرار بلدية عشقوت رقم 51 م.ب تاريخ 2/5/2009،
بناء على قرار بلدية ريفون رقم 39 م.ب تاريخ 18/6/2009،
بناء على قرار بلدية عجلتون رقم 25 تاريخ 2/7/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة بزمار - قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بزمار".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية بزمار هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود