All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2342 21/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية لوتس "Lotus society" "Societe Lotus" مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2342
Date
21/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7052-7054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2342 تاريخ 21/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية لوتس"Lotus society" "Societe Lotus" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17533 تاريخ 27/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية لوتس"Lotus society" "Societe Lotus". مركزها: برج حمود - شارع الغيلان - خلف مغفر النبعة - بناية رزق - ملك السيد ايلي ابو سمرا - الطابق الثالث - قضاء المتن. غايتها: 1- جمع ذوي الاختصاص من صيادلة وأطباء وباحثين وعلماء في مجال دراسة الأعشاب الطبية وفي مجال الطب المكمل بكافة أنواعه. 2- تنظيم لقاءات لتبادل الخبرات والمعلومات والمستحضرات بين المنتسبين. 3- توعية الرأي العام على مواضيع متعلقة بالصحة والطب وطب الاعشاب والبيئة وغيرها من المواضيع العلمية. 4- تنظيم مؤتمرات علمية والمشاركة في اخرى. 5- مساعدة وتنظيم قطاع الزراعات للاعشاب والنباتات الطبية والعطرية. 6- الدفاع عن قضايا البيئة والمساهمة في حماية الثروة الحرجية والغابات في لبنان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. شارل ايلي ابو سمره د. محمد علي طرابلسي د. سناء عبد المنعم الصاروط د. وليد غسان خير الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور شارل ايلي ابو سمره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود