All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2350 22/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لتنمية الجمعيات غير الحكومية" Lebanese Association for NGOS Development "LAND مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2350
Date
22/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7057-7058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2350 تاريخ 22/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لتنمية الجمعيات غير الحكومية" Lebanese Association for NGOS Development "LAND" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15483 تاريخ 9/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لتنمية الجمعيات غير الحكومية" Lebanese Association "NGOS Development "LAND مركزها: بيروت - بدارو - بناية النخيل - ملك وسيم الزين ودينا الصانع - الطابق الثالث. غايتها: تدريب اكبر عدد من الشباب والنشء اللبناني على اسس تربوية وسلوكية سليمة. - نشر الوعي التطوعي عند الشباب اللبناني. - رفع درجة مستوى البرامج التربوية والاجتماعية والفنية. - وضع تصور عام لدور الجمعيات الأهلية في تنفيذ برامج التنمية. - تنظيم برامج الاعداد والتدريب الفني والاداري للعاملين في الجمعيات الأهلية. - المساهمة في تنمية الموارد البشرية في الجمعيات الأهلية. - بناء شبكة اتصالات وعلاقات مع الجمعيات الأهلية. - تدعيم وتفعيل وتوفير التمويل لمشروعات الجمعيات الأهلية. - تشجيع الشباب على تكوين جمعيات أهلية جديدة. - إقامة الندوات والمحاضرات وإصدار المواقع الالكترونية والكتب والاسطوانات المدمجة والنشرات. - رفع الحس الوطني والقومي. - بث روح التعاون والمحبة بين اللبنانيين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وسيم انيس الزين دينا هشام صانع فاطمه محمد السروجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسيم انيس الزين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود