ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية إنماء كفربيت الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2063 تاريخ 2/2/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية إنماء كفربيت الخيرية". مركزها: كفربيت - منزل السيد عماد أحمد حجازي - قضاء صيدا. غايتها: 1- العمل على إنشاء المشاريع الخيرية والانمائية في البلدة. 2- الاهتمام بالنشاطات الشبابية والطلابية. 3- تقديم المساعدات والمعونات المادية والمعنوية لذوي الحاجة من اعضائها وبالقدر المتيسر لديها. 4- إقامة الندوات والحفلات في المناسبات الاجتماعية في الاوقات والاماكن التي تحددها الهيئة. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي احمد حجازي حسن عوض المصري عماد احمد حجازي حسن مصطفى منصور حسين احمد ابراهيم حسين اسماعيل اسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد احد حجازي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود