All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2356 22/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "ليبانون رينيسانس فاوندايشن Lebanon Renaissance Foundation LRF مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2356
Date
22/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7060-7061
Status
In force
Amended by
قرار رقم 699 تاريخ 25/04/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2356 تاريخ 22/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "ليبانون رينيسانس فاوندايشن "Lebanon Renaissance Foundation LRF والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16596 تاريخ 9/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "ليبانون رينيسانس فاوندايشن Lebanon Renaissance Foundation LRF" مركزها: بيروت - الاشرفية - جادة شارل مالك - شارع مار نقولا - بناية كوانتم تاور Quantum Tower - ملك شركة كوانتم كوميونيكيشنز - Quantum Communications - الطابق العاشر. غايتها: تهدف الجمعية الى تعزيز المبادىء التالية والقيام بما يلي: 1- الترويج والسعي الى تعميق الديمقراطية والمواطنية والشفافية في لبنان وصون الحريات العامة وحقوق الانسان وارساء مجتمع حر وديمقراطي ومنفتح ومتفاعل، يؤمن بثقافة الحوار والسلام وتشجيع جميع المبادرات التي تهدف الى تحقيق ذلك. 2- العمل على نشر الوعي حول دور لبنان وإرساء مبادىء السلام والتسامح وابراز مدى اهمية لبنان المستقر بالنسبة الى منطقة الشرق الاوسط والى الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. 3- إعداد ونشر دراسات وآراء متعلقة بجميع المسائل التي تهم لبنان واللبنانيين لا سيما المسائل الاجتماعية، والاقتصادية والتاريخية والسياسية وغيرها ولا سيما تلك التي ترمي الى ابراز مدى اهمية جعل لبنان بلد يتمتع بالحرية والاستقلالية وحالة السلم والديمقراطية. 4- العمل على اشراك القطاع الخاص والانتشار اللبناني في تحقيق ما تقدم وفي عملية اعادة بناء الوطن على جميع الاصعدة وبجميع الوسائل ولا سيما من خلال خلق وتطوير روابط وقواعد تتيح وتشجع التواصل وتوحيد الجهود بينهما والترويج لكل ما سبق. 5- منح تبرعات ومساعدات والعمل على تأمين مساعدات لجمعيات ومنظمات اخرى يكون لديها اهداف مشابهة او مكملة لاهداف الجمعية في لبنان والخارج والاشتراك في جمعيات ومؤسسات على انواعها كمؤسسة او عضو او غيره. وبشكل عام السعي الى تفعيل المجتمع المدني والقطاع الخاص. 6- العمل على تطوير واصلاح القطاع العام والادارات وخدمة الانسان والمجتمع في مختلف الميادين ولا سيما الاجتماعية والانمائية والثقافية والتربوية والعلمية والبيئية والاقتصادية ووضع وتطوير مشاريع تشجع المواطنية والعمل على مشاريع تكافح الفقر وتشجع التعليم. 7- العمل على التأثير ايجابا على مستقبل سياسات لبنان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما والتأثير على اصحاب الشأن المحليين والدوليين. 8- وبشكل عام القيام بجميع الاعمال والنشاطات والمبادرات والافعال المتاحة قانونا بما في ذلك تنظيم واعداد مؤتمرات ومحاضرات وورش عمل وحملات توعية ونشاطات اعلامية وترويجية واعلانية اخرى تحقيقا لمبادىء واهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شارل يوسف الحاج ايلي وديع فواز مالك كامل مروه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي وديع فواز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود