ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "نادي أمد" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18201 تاريخ 7/11/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نادي أمد". مركزها: عاليه - حي الخلي - بناية غالب مطر - الطابق الارضي. غايتها: 1- تشجيع التفكير الحر الواعي لوجوده وتراثه وعقائده. 2- تشجيع المستوى الاخلاقي العالي في العمل الاقتصادي والعلاقات الاجتماعية. 3- السعي الى خدمة المجتمع وتطويره. 4- تنمية علاقات الصداقة والاخوة والتعاون بين افراد النادي والمجتمع. 5- خلق مناخ ملائم للتفاعل الاقتصادي والعلمي بين افراد النادي والمجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رواد وسيم شمس الدين نادين يحي يحي يوسف نايف ملاعب علاء اكرم النجار نغم عماد الشعار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رواد وسيم شمس الدين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود