All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2359 22/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "نادي أمد" مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2359
Date
22/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7063-7064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2359 تاريخ 22/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "نادي أمد" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18201 تاريخ 7/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نادي أمد". مركزها: عاليه - حي الخلي - بناية غالب مطر - الطابق الارضي. غايتها: 1- تشجيع التفكير الحر الواعي لوجوده وتراثه وعقائده. 2- تشجيع المستوى الاخلاقي العالي في العمل الاقتصادي والعلاقات الاجتماعية. 3- السعي الى خدمة المجتمع وتطويره. 4- تنمية علاقات الصداقة والاخوة والتعاون بين افراد النادي والمجتمع. 5- خلق مناخ ملائم للتفاعل الاقتصادي والعلمي بين افراد النادي والمجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رواد وسيم شمس الدين نادين يحي يحي يوسف نايف ملاعب علاء اكرم النجار نغم عماد الشعار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رواد وسيم شمس الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود