All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2361 22/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمع اليد" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2361
Date
22/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7066-7067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2361 تاريخ 22/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمع اليد" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18075 تاريخ 5/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمع اليد" مركزها: بيروت - منطقة كورنيش المزرعة - شارع الماما - العقار رقم 5158 في منطقة المصيطبة - ط16 - برج الاونيسكو - ملك يوسف حسن ضاهر. غايتها: 1- الهدف: "جمع اليد" هي جمعية ثقافية تهدف الى دراسة وتطبيق ونشر واعادة تأسيس مظاهر ثقافية مختلفة تضم نواحي عدة منها الحرف والتصميم والفن، وذلك بالتركيز على الاطار المحلي والعامي والمنبثق عن السكان الاصليين والشعبي، عبر استخدام آليات ووسائل تعكس بشكل ايديولوجي نماذج العمل المشترك والتعاون، علما بأن هذه الاعمال والافعال اثبتت تاريخيا، ولا تزال، قدرتها على تحقيق تغيير اجتماعي مفيد وخدمة للمصلحة العامة. 2- المهام: تشمل مهام الجمعية خلال ممارستها اعمالها العادية، على سبيل المثال وليس الحصر، تقديم الاقتراحات والاهداف والعروض والمشاريع والانظمة والخدمات، وتستوحى هذه المهام وتتقيد بمبادىء الوثائق التأسيسية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - دانيال دومينيك جايمس درينان - عليا محمد مصطفى - جنى ايصال صالح - لانا يوسف ضاهر - رومي لين جورج عطيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد دانيال دومينيك جايمس درينان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود