All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2374 23/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للتنمية الوطنية - لاند" Lebanese Association for National Development-Land مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2374
Date
23/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7067-7069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2374 تاريخ 23/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتنمية الوطنية - لاند" Lebanese Associatiion for National Development-Land والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15645 تاريخ 19/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتنمية الوطنية - لاند" Lebanese Association for National Development-Land مركزها: بيروت - الاشرفية - منطقة تباريس - شارع شحادة - بناية الدقدوق - مكتب نزار صاغية للمحاماة - الطابق الخامس. غايتها: تهدف الجمعية للتنمية البيئية والانسانية والمجتمعية ولهذه الغاية تعنى بشكل خاص بالامور الآتية: أ- تنمية الحياة الريفية في جميع جوانبها، بما فيها مساعدة سكان الريف على القيام بنشاطات اقتصادية انمائية، وتنمية القدرات العملية والعلمية، كالمساهمة في تعزيز مشاغل ومحترفات للصناعات التراثية وفي ورش حفظ المنتجات الزراعية والغذائية المحلية على إختلافها. ب- تنمية الوعي البيئي، عن طريق المحافظة على البيئة بشكل عام، وحماية الثروة المائية وتحسين إدارتها والاهتمام بالتنوع البيولوجي وحفظ التراث الطبيعي من حجر وحيوانات برية وبحرية، والعمل على حفظ الغطاء النباتي وتنشيط القطاع الزراعي. ت- تنمية العناية بصحة الانسان ودعم وتعزيز المؤسسات الطبية والصحية وكذلك مؤسسات ومصانع المنتجات الزراعية والغذائية وتطوير أساليب مراقبتها والعمل على تقديم أمثلة نموذجية منها، تنظيما وتحسينا لنوعية الخدمات ولشروط تأمينها. ث- تنمية الطاقات الانسانية للفرد اللبناني ولا سيما على المستويين التربوي والثقافي، مع ما يستتبع ذلك لجهة دعم الانشطة العلمية والتربوية والبحثية والمسرحية والادبية والفنية والثقافية على اختلافها وكل ما يعزز القدرات الذهنية والفكرية ويحفز تقدم الانسان وتطور المجتمع. ج- التنمية الفضلى للرعاية الانسانية، من مثال العناية بالاطفال المحرومين من الأهل ومن الرعاية، وتأمين ودعم مراكز رعاية توفر لهم أسلم بيئة ممكنة، والعناية بالعجزة والمشردين والمتروكين والمرضى وتأمين ودعم مراكز رعاية من أجلهم، وتدريبهم وتعليمهم حيث يمكن، ما يساعد على توفير أسلم بيئة ممكنة لهذه الفئة من الناس. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها توثيق المعلومات ونشرها بالوسائل المتاحة وخصوصا على موقعها الالكتروني وتنظيم اجتماعات ودورات تدريبية وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومخيمات ومؤتمرات وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية، والسمعية، وإنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية لا تبتغي الربح (معاهد تعليم عالي، جامعات...) على انواعها، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة او بالاشتراك او التعاون مع افراد او جهات رسمية او مراكز بحثية او جمعيات او شركات او نقابات او جامعات او مدارس او مؤسسات اخرى لها ذات الموضوع او موضوع مماثل او متكامل في لبنان وخارجه، وإنشاء وتعزيز ودعم المؤسسات العاملة على ضمان مواصفات جودة عالية وعالمية لسلع غذائية او مخصصة للاستخدام وللاستهلاك اليومي، والقيام بجميع الاعمال المتصلة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالمواضيع المذكورة في اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. يوسف نجيب ساسين د. مصطفى الشيخ احمد مروه نجيب يوسف ساسين رنا مصطفى مروه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مصطفى الشيخ احمد مروه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود