ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 239 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "بيروتانغو BEIRUTANGO" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17134 تاريخ 20/10/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "بيروتانغو BEIRUTANGO" مركزها: المطيلب - شارع 12 - بناية La Tulipe - ملك سماحه - الطابق الخامس - قضاء المتن. غايتها: 1- نشر وتطوير الفن والثقافة في لبنان والخارج في ميادين الرقص والموسيقى والمسرح والمؤتمرات والمعارض وذلك عن طريق التعليم وإقامة المهرجانات والمعارض الراقصة او عن طريق اي حدث ثقافي آخر. 2- نشر وتطوير ثقافة رقص التانغو وتعليمه وإقامة مهرجانات التانغو في لبنان والخارج. 3- إقامة الحفلات والاستعراضات والمهرجانات المتعلقة بالرقص على أنواعه في لبنان والخارج. 4- إقامة دورات تدريبية في رقص التانغو والرقص على أنواعه في لبنان والخارج. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منيره الدكتور امين الحلو ريتا ابراهيم غصن مازن سليم كيوان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مازن سليم كيوان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود