All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2375 23/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "بيروتانغو BEIRUTANGO" مركزها: المطيلب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2375
Date
23/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7069-7071
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 569 تاريخ 09/04/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2375 تاريخ 23/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 239 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "بيروتانغو BEIRUTANGO" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17134 تاريخ 20/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "بيروتانغو BEIRUTANGO" مركزها: المطيلب - شارع 12 - بناية La Tulipe - ملك سماحه - الطابق الخامس - قضاء المتن. غايتها: 1- نشر وتطوير الفن والثقافة في لبنان والخارج في ميادين الرقص والموسيقى والمسرح والمؤتمرات والمعارض وذلك عن طريق التعليم وإقامة المهرجانات والمعارض الراقصة او عن طريق اي حدث ثقافي آخر. 2- نشر وتطوير ثقافة رقص التانغو وتعليمه وإقامة مهرجانات التانغو في لبنان والخارج. 3- إقامة الحفلات والاستعراضات والمهرجانات المتعلقة بالرقص على أنواعه في لبنان والخارج. 4- إقامة دورات تدريبية في رقص التانغو والرقص على أنواعه في لبنان والخارج. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منيره الدكتور امين الحلو ريتا ابراهيم غصن مازن سليم كيوان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مازن سليم كيوان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود