المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "التجمع الوطني للانماء". مركزها: القرعون - المنطقة العقارية - العقار رقم 2207 - ملك محمد قاسم القرعاوي - قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1- تقديم الخدمات الانسانية والقيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية ومد يد العون ماديا لكل معوز معيل أقعدته الظروف القاسية ومساعدة العائلات المحتاجة وذوي الحالات الصعبة وإنشاء مراكز للرعاية الاجتماعية. 2- ترسيخ الوعي بأهمية البيئة وطرق حمايتها من خلال الندوات والدورات التخصصية والمحافظة عليها والقيام بحملات تشجير لمنع التصحر وتشجيع زراعة النباتات الطبية والاعشاب العطرية والحدائق والتعاون مع المؤسسات الأهلية والبلدية والحكومية المهتمة بهذا الشأن، وخاصة موضوع النفايات والتلوث والمجاري الصحية وإقامة المشاريع ذات الصلة بالتنمية الريفية وإيجاد سبل للزراعات البديلة. 3- الاهتمام بنشاطات الشباب ودفعهم الى المساهمة في عملية التنمية وخوض التجارب وتحمل المسؤولية والعمل على بناء المواطنية الصحيحة وتأصيل الروح الوطنية لإبعادهم عن الطائفية والمذهبية، والعمل على إقامة المؤسسات والمراكز الشبابية التي تهتم بتربية الجيل الناشىء تربية وطنية سليمة. 4- تفعيل الحركة الثقافية والاجتماعية وتشجيع كل ما من شأنه تنمية الثقافة وتغليب عناصر الوحدة على عناصر الوحدة التجزئة عبر العمل على انهاء حالة التفكك الثقافي القائم على الطائفية والمذهبية والعائلية ونشر ثقافة العيش المشترك والوعي الحقوقي من خلال المنتديات الثقافية وايلاء الشأن التربوي الاهمية من خلال العمل على اقامة المؤسسات والمراكز التربوية لتربية الجيل الناشىء تربية وطنية. 5- الاهتمام بإنشاء مؤسسات للخدمات الانسانية والصحية والرعاية الاجتماعية والاهتمام بالوضع الصحي للانسان من خلال إنشاء المستوصفات والمؤسسات الصحية وكل ما يحقق التنمية والعدالة الاجتماعية. 6- المساهمة من خلال المؤسسات الدولية والعربية والاجتماعية على تقديم المساعدات للمناطق المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية والحروب. 7- إصدار مطبوعة باسم الجمعية. 8- تشجيع المرأة على المساهمة والانخراط في الشأن العام وتفعيل دورها في المجتمع والعمل على تنمية المهارات وإقامة الندوات الثقافية والاجتماعية والعلمية ودورات مهنية (خياطة - إسعافات أولية - كومبيوتر - تصنيع زراعي ألخ) والسعي لانشاء المعامل والمصانع للمساهمة في تحسين الاوضاع الاجتماعية والتنمية، والعمل على إنشاء مراكز ومؤسسات خاصة بالمرأة. 9- الاهتمام وزيادة الوعي القانوني الانساني بمبادىء وممارسة الحريات العامة وحماية حقوق الانسان من خلال مؤسسات إجتماعية. 10- مكافحة الأمية وإنشاء مراكز التأهيل ومحو الامية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: معن عبد المنعم عميري محمد ابراهيم عساف ربيعه اديب فرزلي طلال حامد جباره قاسم علي القرعاوي فوزات محمد حميض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد معن عبد المنعم عميري.