All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2377 23/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "حركة إنماء البقاع" مركزها: شتورة - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2377
Date
23/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7073-7075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2377 تاريخ 23/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "حركة إنماء البقاع" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16588 تاريخ 9/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "حركة إنماء البقاع". مركزها: شتورة - قضاء زحلة. غايتها: 1- الاهتمام بالشأن الزراعي بالتنسيق مع التعاونيات الزراعية والمعنيين والعمل على تنمية المناطق على كافة المستويات، وإقامة المشاريع والبنى التحتية ذات الصلة بالتنمية الريفية وبناء المصانع لتأمين فرص عمل وتجسين الاوضاع الاجتماعية وإيجاد طرق الزراعات البديلة ذات الجدوى الاقتصادية ، وتعميم الوعي الذي يساعد على المسؤولية والتنمية والتنسيق مع المؤسسات التي تعني بهذا الشأن. 2- ترسيخ الوعي بأهمية البيئة وطرق حمايتها من خلال الندوات والدورات التخصصية والمحافظة عليها والقيام بحملات تشجير لمنع التصحر وتشجيع زراعة النباتات الطبية والاعشاب العطرية والحدائق والتعاون مع المؤسسات الاهلية والبلدية والحكومية المهتمة بهذا الشأن وخاصة موضوع النفايات والتلوث والمجاري الصحية. 3- الاهتمام بنشاطات الشباب ودفعهم الى المساهمة في عملية التنمية وخوض التجارب وتحمل المسؤولية والعمل على بناء المواطنية الصحيحة وتأصيل الروح الوطنية لإبعادهم عن الطائفية والمذهبية، والعمل على إقامة المؤسسات والمراكز الشبابية التي تهتم بتربية الجيل الناشىء تربية وطنية سليمة. 4- تفعيل الحركة الثقافية والاجتماعية وتشجيع كل ما من شأنه تنمية الثقافة وتغليب عناصر الوحدة على عناصر التجزئية عبر العمل على انهاء حالة التفكك الثقافي القائم على الطائفية والمذهبية والعائلية ونشر ثقافة العيش المشترك والوعي الحقوقي من خلال المنتديات الثقافية وايلاء الشأن التربوي الاهمية من خلال العمل على اقامة المؤسسات والمراكز التربوية لتربية الجيل الناشىء تربية وطنية. 5- الاهتمام بإنشاء مؤسسات للخدمات الانسانية والصحية والرعاية الاجتماعية والاهتمام بالوضع الصحي للانسان من خلال إنشاء المستوصفات والمؤسسات الصحية وكل ما يحقق التنمية والعدالة الاجتماعية. 6- المساهمة من خلال المؤسسات الدولية والعربية والاجتماعية على تقديم المساعدات للمناطق المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية والحروب. 7- إصدار مطبوعة باسم الجمعية. 8- تشجيع المرأة على المساهمة والانخراط في الشأن العام وتفعيل دورها في المجتمع والعمل على تنمية المهارات وإقامة الندوات الثقافية والاجتماعية والعلمية ودورات مهنية (خياطة - إسعافات اولية - كومبيوتر - تصنيع زراعي ألخ) والسعي لانشاء المعامل والمصانع للمساهمة في تحسين الاوضاع الاجتماعية والتنمية، والعمل على إنشاء مراكز ومؤسسات خاصة بالمرأة. 9- الاهتمام وزيادة الوعي القانوني الانساني بمبادىء وممارسة الحريات العامة وحماية حقوق الانسان من خلال مؤسسات إجتماعية. 10- مكافحة الأمية وإنشاء مراكز التأهيل ومحو الأمية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وفيق رفعت ابو مراد محمد حسين دحروج احمد علي المعافير مظهر علي ابو عثمان محمد قاسم القرعاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد قاسم القرعاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود