All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2378 23/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "سما للتنمية" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2378
Date
23/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7075-7077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2378 تاريخ 23/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "سما للتنمية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17095 تاريخ 19/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "سما للتنمية". مركزها: صيدا - شارع دلاعة - ملك درية اليمن. غايتها: - "سما للتنمية"، هي جمعية أهلية لبنانية لا تبغي الربح تعمل في الوسط الفلسطيني واللبناني، تهدف الى تعزيز دور الاسرة التربوي في حياة الطفل والناشئة والشاب وتمكينهم من اداء دور فاعل في مجتمعهم والتأكيد على إشتراك المسن وتفعيل دوره، وترسيخ القيم الايجابية من خلال تشجيع مبادرات الناشئة والشباب في المجال التنموي، تدريب وتوجيه وتوعية الاطفال، الناشئة، الشباب والاهل على المهارات الحياتية المساعدة على تحسين نوعية الجياة داخل الاسرة والمجتمع، تقديم التدعيم الاسري، نشر ثقافة الدمج في المجتمع، إعداد الدراسات والمواد التدريبية الخاصة بالتدعيم الاسري وتنمية القيم الايجابية لدى الشباب، إعداد برامج تعنى بإشتراك المسن وتفعيل دوره ضمن بيئته. الاهداف الاستراتيجية: 1- توجيه طاقات الناشئة والشباب لتقديم مبادرات في مجال العمل التنموي. 2- تنمية القيم الايجابية وتنكين الاسر والاطفال والناشئة والشباب من المهارات الحياتية المساعدة على تحسين نوعية الحياة داخل الاسرة والمجتمع. 3- تعزيز دور الاسرة التربوي في حياة الطفل والناشئة والشباب. 4- العمل على تقبل الاختلاف ونشر ثقافة الدمج في المجتمع. 5- تقديم التدعيم الاسري. 6- إعداد الدراسات والمواد التدريبية الخاصة بالتدعيم الأسري وتنمية القيم الايجابية لدى الشباب. 7- الشراكة الفاعلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات غير الحكومية التي يمكن ان تتكامل في عملها مع جمعية "سما للتنمية". 8- إعداد برامج تعنى بإشراك المسن وتفعيل دوره ضمن بيئته. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نور الشرف سعيد الرز خديجة سعيد الرز احمد خالد محمد فرح بسام عيسى وداد عمر السبع زينة محمد جمول ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة وداد عمر السبع.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسة استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود