المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "سما للتنمية". مركزها: صيدا - شارع دلاعة - ملك درية اليمن. غايتها: - "سما للتنمية"، هي جمعية أهلية لبنانية لا تبغي الربح تعمل في الوسط الفلسطيني واللبناني، تهدف الى تعزيز دور الاسرة التربوي في حياة الطفل والناشئة والشاب وتمكينهم من اداء دور فاعل في مجتمعهم والتأكيد على إشتراك المسن وتفعيل دوره، وترسيخ القيم الايجابية من خلال تشجيع مبادرات الناشئة والشباب في المجال التنموي، تدريب وتوجيه وتوعية الاطفال، الناشئة، الشباب والاهل على المهارات الحياتية المساعدة على تحسين نوعية الجياة داخل الاسرة والمجتمع، تقديم التدعيم الاسري، نشر ثقافة الدمج في المجتمع، إعداد الدراسات والمواد التدريبية الخاصة بالتدعيم الاسري وتنمية القيم الايجابية لدى الشباب، إعداد برامج تعنى بإشتراك المسن وتفعيل دوره ضمن بيئته. الاهداف الاستراتيجية: 1- توجيه طاقات الناشئة والشباب لتقديم مبادرات في مجال العمل التنموي. 2- تنمية القيم الايجابية وتنكين الاسر والاطفال والناشئة والشباب من المهارات الحياتية المساعدة على تحسين نوعية الحياة داخل الاسرة والمجتمع. 3- تعزيز دور الاسرة التربوي في حياة الطفل والناشئة والشباب. 4- العمل على تقبل الاختلاف ونشر ثقافة الدمج في المجتمع. 5- تقديم التدعيم الاسري. 6- إعداد الدراسات والمواد التدريبية الخاصة بالتدعيم الأسري وتنمية القيم الايجابية لدى الشباب. 7- الشراكة الفاعلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات غير الحكومية التي يمكن ان تتكامل في عملها مع جمعية "سما للتنمية". 8- إعداد برامج تعنى بإشراك المسن وتفعيل دوره ضمن بيئته. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نور الشرف سعيد الرز خديجة سعيد الرز احمد خالد محمد فرح بسام عيسى وداد عمر السبع زينة محمد جمول ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة وداد عمر السبع.