ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية رمز العطاء الخيري" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15743 تاريخ 24/9/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية رمز العطاء الخيري". مركزها: عرمون - شارع الجوهري - مفرق المدرسة الرسمية - ملك دقدوق - الطابق الثاني - قضاء عاليه. غايتها: 1- تقديم الخدمات الاجتماعية للفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والايتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم. 2- ندوات تثقيفية تربوية ودورات تعليم: خياطة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات منزلية غذائية، برامج للتنمية الاجتماعي، إقامة دورات في الاشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. 3- خدمات صحية وحملات توعية وقائية، ومساعدة المحتاجين للطبابة والمداواة والاستشفاء. 4- حضانة، دورات تعليم مهن معجل لمن يحتاج لها سوق العمل. 5- نشاطات ترفيهية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: وفاء فاروق قرانوح خيريه خالد منيمنه هدى احمد الحمصي سهاد عبد الحفيظ الشافعي فدوى محمد الزيات رمزية عبد الله الاسد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وفاء فاروق قرانوح.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود