All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2390 24/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التواصل اللبنانية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2390
Date
24/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7081-7082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2390 تاريخ 24/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية التواصل اللبنانية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17537 تاريخ 27/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون الساسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "جمعية التواصل اللبنانية". مركزها: بيروت - زقاق البلاط - بناية السراي - الطابق السادس - ملك نوال نجم. غايتها: 1- تحقيق التفاعل الثقافي والسياسي والاجتماعي والتنموي والعمل على رفع المستوى الانمائي في كل المناطق اللبنانية عن طريق إنشاء مؤسسات تنموية تساهم في رفع الكفاءة المهنية والفنية وبالتالي إقامة النشاطات الفنية والثقافية. 2- إنشاء علاقات مستمرة مع هيئات عالمية. 3- تنشيط المشاركة في المعارض السياحية الدولية والمحلية وخاصة في المجال الفني والثقافي والتنموي. 4- تعزيز الثقافة الوطنية وتأكيد التواصل مع الهيئات الوطنية والعربية والعالمية ذات النشاطات المماثلة ومشاركتهم في القضايا الوطنية والنقابية وخاصة في المجتمعين المدني والاهلي. 5- الانخراط في النشاطات البيئية والصحية والثقافية والمساهمة في القضايا التنموية بجميع اشكالها. 6- تعزيز ونشر الوعي الثقافي والانفتاح على ثقافات عالمية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان محمد جواد نوال يوسف نجم ندين نبيل زيدان جيسون ايلي ديب بسام معضاد شيا رفيق يوسف نجم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام معضاد شيا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود