المادة 1
مادة 1: عدل المرسوم رقم 2140 تاريخ 3/6/2009 المتضمن تعديل العطلة القضائية على الشكل التالي: تبدأ العطلة القضائية في 15 تموز وتنتهي في 15 أيلول من كل سنة.
مرسوم Decree No. 2879 29/12/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 92 منه،
بناء على المرسوم رقم 2140 تاريخ 3/6/2009 (تعديل العطلة القضائية)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 1/12/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل المرسوم رقم 2140 تاريخ 3/6/2009 المتضمن تعديل العطلة القضائية على الشكل التالي: تبدأ العطلة القضائية في 15 تموز وتنتهي في 15 أيلول من كل سنة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار