All legislation

قرار Decision No. 291 07/12/2009

انشاء جمعية تعاونية لتصنيع الانتاج الزراعي في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
291
Date
07/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7293-7294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 291 تاريخ 07/12/2009
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 5/11/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتصنيع الانتاج الزراعي في دار الواسعة وجوارها (الاميرة) م.م." مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: دار الواسعة وجوارها. مركزها: دار الواسعة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1200000/ ل.ل. مليون ومئتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تصنيع الانتاج الزراعي. 2- توضيب وتسويق المنتوجات. 3- تأمين مستلزمات التصنيع الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/12/2009 المدير العام للتعاونيات بالانابة المهندس سمير الشامي