المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الققرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /500.000.000/ل.ل (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 2 - البعثات في الخارج الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 - اعياد وتمثيل لتأمين فرق الاعتماد المخصص لاقامة حفل عيد الاستقلال في البعثات اللبنانية في الخارج لعام 2009 /500.000.000/ل.ل فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية.