All legislation

قرار Decision No. 1076 21/12/2009

ترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم "بيوند Beyond"

Type
قرار · Decision
Number
1076
Date
21/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7294-7295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1076 تاريخ 21/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة باسكال جورج شويري، والمسجل تحت رقم 3468 تاريخ 9/12/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة باسكال جورج شويري، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، باسم "بيوند Beyond"، يتحمل مسؤوليتها الصحافي انطوان عدلي الحاج.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول 2009 وزير الاعلام د. طارق متري