All legislation

قرار Decision No. 209 10/12/2009

تأليف لجنة لادارة لعبة الكرة العابرة

Type
قرار · Decision
Number
209
Date
10/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7295-7296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 209 تاريخ 10/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 187/1/2008 تاريخ 19/11/2008 (المتعلق بتشكيل لجنة لادارة لعبة الكرة العابرة)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة تسمى "لجنة ادارة لعبة الكرة العابرة" من السادة: توفيق مزهر - رئيسا بلال علامة - امينا عاما محمد فواز - امينا للصندوق حلمي شعيب - مستشار الياس نعيم - مستشار

المادة 2

مادة 2: تحدد مهمة اللجنة ب: أ- ادارة "لعبة الكرة العابرة" والاشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان. ب- تشكيل المنتخبات الوطنية. ت- التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية.

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة واثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الاجراء وعلى ان تخضع لرقابة لاحقة.

المادة 4

مادة 4: تحدد ولاية اللجنة بسنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، على ان تتقدم اللجنة المذكورة دوريا كل ثلاثة اشهر بتقارير ادارية ومالية وفنية عن نتائج اعمالها الى وزارة الشباب والرياضة.

المادة 5

مادة 5: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة, وتلغى جميع الاحكام المخالفة لمضمونه.

بيروت في 10 كانون الاول 2009 وزير الشباب والرياضة علي عبد الله