ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.500.000.000/ل.ل. فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 3 - نقل وانتقال النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج /1.500.000.000/ل.ل فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: علي حسين الشامي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار