المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /70.840.000/ل.ل (فقط سبعون مليونا وثمانماية واربعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 13 - محافظة النبطية الوظيفة 116 - ادارة شوؤن المناطق البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات لتأمين استكمال نفقات الخدمة والتنظيفات من 13/9/2009 ولغاية 13/1/2010 لزوم المحافظة /70.840.000/ل.ل فقط سبعون مليونا وثمانماية وأربعون ألف ليرة لبنانية.