المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة بدر الدين للصيرفة لصاحبها شوقي بدر الدين" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 693.
قرار Decision No. 10103 06/03/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،
وبناء على موافقة مصرف لبنان بكتابه رقم 176/أ.ع/08 تاريخ 10/11/2008 على الترخيص ل "مؤسسة بدر الدين للصيرفة لصاحبها شوقي بدر الدين" لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/2/2009 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة بدر الدين للصيرفة لصاحبها شوقي بدر الدين" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 693.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آذار 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه