المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الياس ابو شبكة وشركاه للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 81.
قرار Decision No. 10256 19/09/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،
وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية للشركاء في "شركة الياس ابو شبكة وشركاه للصيرفة" المنعقدة بتاريخ 7/7/2009،
وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 11/8/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الياس ابو شبكة وشركاه للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 81.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايلول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه