المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /250.000.000/ل.ل فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والامن الداخلي النبد 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 6 - استئجار سيارات وآليات النبذة 1 - استئجار سيارات وآليات /180.000.000/ ل.ل. النبذة 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة /70.000.000/ل.ل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجموع العام /250.000.000/ل.ل فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.