All legislation

مرسوم Decree No. 2918 30/12/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2918
Date
30/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 16-17
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2918 تاريخ 30/12/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 200 ولغاية صدور الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /250.000.000/ل.ل فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والامن الداخلي النبد 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 6 - استئجار سيارات وآليات النبذة 1 - استئجار سيارات وآليات /180.000.000/ ل.ل. النبذة 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة /70.000.000/ل.ل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجموع العام /250.000.000/ل.ل فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الورزاء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار