All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10339 22/12/2009

تعديل القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 (المتعلق بتكوين المؤونات وبنسبة الاموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية,)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10339
Date
22/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7297-7298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 10339 تاريخ 22/12/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 وتعديلاته المتعلق بتكوين المؤونات وبنسبة الاموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ز) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "ز- على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص عن القسم غير المغطى بالمؤونات من الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا والتي لم يتم تسويتها، وذلك وفقا لما يلي: - بنسبة 30% في حال لم يتم تسوية 40% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 30/6/2007. - بنسبة 45% في حال لم يتم تسوية 50% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 31/12/2007. - بنسبة 60% في حال لم يتم تسوية 60% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 30/6/2008. - بنسبة 100%، في حال لم يتم تسوية كامل محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 31/12/2012. من اجل احتساب النسب المشار اليها في هذا البند وفي البند (4) من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 يعود للجنة الرقابة على المصارف الموافقة على استثناء الديون الرديئة المدرجة خارج الميزانية والتي مضى على تصنيفها رديئة اكثر من خمس سنوات بتاريخ 30/6/2003. من اجل احتساب النسب المشار اليها في الفقرة (ز) هذه تخفض من رصيد الديون غير المنتجة التي لم يتم تسويتها قيمة الضمانات المقدمة مقابلها."

المادة 2

مادة 2: يلغى نص الفقرة (ح) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "ح- على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص يوازي قيمة الضمانات على الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا غير المغطاة بالمؤونات والتي لم يتم تسويتها وذلك خلال مهلة اقصاها 31/12/2019."

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 كانون الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه