All legislation

مرسوم Decree No. 2881 29/12/2009

بيع فضلة العقار رقم 1626 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة سهيلة العقارية، قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
2881
Date
29/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 17-18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2881 تاريخ 29/12/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/9/2009، من السيد حبيب منصور جعجع مالك العقار الملاصق رقم 1266 من منطقة سهيلة العقارية، قضاء كسروان، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 1626/سهيلة،

وحيث ان عرض الفضلة لا يتجاوز الثلاثة أمتار فهي حكما غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 25/9/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 22/10/2009،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد حبيب منصور جعجع فضلة عقار الدولة رقم 1626 من منطقة سهيلة العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /4.5/م.م، بسعر /375000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /1688000/ل.ل (مليون وستماية وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري ويزر المالية الامضاء: ريا حفار