All legislation

مرسوم Decree No. 2885 29/12/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2885
Date
29/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 19-20
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2885 تاريخ 29/12/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار تدوير الاعتمادات غير المعقودة في باب احتياطي الموازنة رقم 522/1 تاريخ 20/5/2009،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الاعتماد الملحوظ في الجزء الاول من موازنات سابقة في احتياطي الموازنة العامة والمدور الى موازنة العام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا للتنسيب التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 9 - احتياطي لنفقات اخرى (احتياطي لدعم فوائد القروض الانمائية: زراعية - صناعية - سياحية - تكنولوجية وحرفية) /210.000.000.000/ل.ل. فقط مائتان وعشرة مليارات ليرة لبنانية. الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 17 - النفقات المالية الفقرة 1 - فوائد على القروض الداخلية النبذة 9 - فوائد على قروض داخلية اخرى دعم الفوائد المدينة للقروض الانمائية: زراعية - صناعية - سياحية - تكنولوجية وحرفية. /210.000.000.000/ل.ل. فقط مائتان وعشرة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2009 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: ميشال سليمان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار