المادة 1
مادة 1: ينقل الاعتماد الملحوظ في الجزء الاول من موازنات سابقة في احتياطي الموازنة العامة والمدور الى موازنة العام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا للتنسيب التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 9 - احتياطي لنفقات اخرى (احتياطي لدعم فوائد القروض الانمائية: زراعية - صناعية - سياحية - تكنولوجية وحرفية) /210.000.000.000/ل.ل. فقط مائتان وعشرة مليارات ليرة لبنانية. الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 17 - النفقات المالية الفقرة 1 - فوائد على القروض الداخلية النبذة 9 - فوائد على قروض داخلية اخرى دعم الفوائد المدينة للقروض الانمائية: زراعية - صناعية - سياحية - تكنولوجية وحرفية. /210.000.000.000/ل.ل. فقط مائتان وعشرة مليارات ليرة لبنانية.