المادة 1
فإن الهيئة المنظمة للاتصالات تنشر ادناه بيان عن وضعية الاصول والموجودات لديها بالاضافة الى خلاصة عن موازنتها لعام 2008، والموافق عليها من قبل مجلس الادارة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 آذار 2009.
بيان Statement 22/12/2009
بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002 لا سيما المادة 12 منه (علانية المعطيات)،
بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 (التنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات) لا سيما القسم الثاني منه (التنظيم المالي)،
فإن الهيئة المنظمة للاتصالات تنشر ادناه بيان عن وضعية الاصول والموجودات لديها بالاضافة الى خلاصة عن موازنتها لعام 2008، والموافق عليها من قبل مجلس الادارة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 آذار 2009.
بيروت في 22 كانون الاول 2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات د. كمال شحاده