ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 16585 تاريخ 16/3/2006 (المتعلق بالترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في فغال - قضاء جبيل باسم "مهنية دير مار ساسين لرعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة")،
بناء على الاستدعاء المقدم من رابطة كاريتاس لبنان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7999/6 تايرخ 5/10/2009 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لرابطة كاريتاس لبنان الممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مهنية دير مار ساسين لرعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة" القائمة على العقار رقم 339 من منطقة فغال العقارية (قضاء جبيل)، كما هو مبين المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: الماكياج - العناية بالبشرة - اخصائي في التدليك - صناعة ورسم وتزيين السيراميك - اشغال الشمع - الرسم على الزجاج - الرسم على القماش - الرسم على البورسلين - الرسم الفني - تزيين الصابون - اشغال الفسيفساء -الطباعة على الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الاول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنه