All legislation

مرسوم Decree No. 2889 29/12/2009

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في شحيم (قضاء الشوف) باسم"ثانوية العطاء النموذجية"

Type
مرسوم · Decree
Number
2889
Date
29/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 24-25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2889 تاريخ 29/12/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بشار خضر شعبان المسجل بالرقم 1564/12 تاريخ 23/3/2009 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في شحيم (قضاء الشوف) باسم "ثانوية العطاء النموذجية"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد بشار خضر شعبان المولود عام 1974 في شحيم (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم 6679 من منطقة شحيم (قضاء الشوف) باسم "ثانونية العطاء النموذجية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة