ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سلمى محمد حمزة اللبابيدي المسجل بالرقم 1504/12 تاريخ 18/3/1998 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الفاكهة (قضاء بعلبك) باسم "مدرسة القيروان"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1:
أجيز للسيدة سلمى محمد حمزة اللبابيدي المولودة عام 1965 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقارين رقم 2081 و2098 من منطقة الفاكهة العقارية (قضاء بعلبك) باسم "مدرسة القيروان". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة