ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1966،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية رابطة عائلة ابو خليل المسجل بالرقم 4359/12 تاريخ 25/6/2009 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة بريتال (قضاء بعلبك) باسم "مدرسة متوسطة روضة القائم"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية رابطة عائلة ابو خيل فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتلعيم المتوسط، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم 254 من منطقة بريتال العقارية ملك السيد علي هولو طليس باسم "مدرسة متوسطة روضة القائم". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة