ان رئيس الجمهورية،
رئيس مجلس الوزراء،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء علىالمرسوم رقم 603 تاريخ 28/12/2007 (المتعلق بالترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني "كابيتال بيروت كولدج")،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عبير عادل كريم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7042/6 تاريخ 3/8/2009 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة عبير عادل كريم المولودة سنة 1975 بانشاء اختصاص في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "كابيتال بيروت كولدج" القائمة على الاقسام 26 - 27 -28 - 29 - 30 من الطابق الرابع والقسم 23 من الطابق الثالث - البناء B من العقار رقم 6910 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: انشىء في المدرسة المذكورة اختصاص لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهو التالي: اخصائي بصريات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة