All legislation

نظام Regulation No. 2894 29/12/2009

ترخيص بانشاء اختصاص في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "كابيتال بيروت كولدج" في الشياح (قضاء بعبدا)

Type
نظام · Regulation
Number
2894
Date
29/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 27-28
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
نظام رقم 2894 تاريخ 29/12/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

رئيس مجلس الوزراء،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء علىالمرسوم رقم 603 تاريخ 28/12/2007 (المتعلق بالترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني "كابيتال بيروت كولدج")،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عبير عادل كريم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7042/6 تاريخ 3/8/2009 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة عبير عادل كريم المولودة سنة 1975 بانشاء اختصاص في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "كابيتال بيروت كولدج" القائمة على الاقسام 26 - 27 -28 - 29 - 30 من الطابق الرابع والقسم 23 من الطابق الثالث - البناء B من العقار رقم 6910 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: انشىء في المدرسة المذكورة اختصاص لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهو التالي: اخصائي بصريات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة