All legislation

مرسوم Decree No. 2896 29/12/2009

اضافة اسم السيدين مالك المبشر ومصطفى المبشر الى نصوص الترخيص بانشاء المعهد الفني العالي الخاص باسم "معهد المعلوماتية والادارة" في رأس بيروت والترخيص له بانشاء اختصاص والغاء آخر

Type
مرسوم · Decree
Number
2896
Date
29/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 29-31
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2896 تاريخ 29/12/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2336 تاريخ 23/2/1985 ورقم 11311 تاريخ 12/11/1997 ورقم 1405 تاريخ 25/1/2005 (المتعلقة بالترخيص بانشاء المعهد الفني العالي الخاص في رأس بيروت باسم "معهد المعلوماتية والادارة")،

بناء على عقد التنازل المسطر من السيد يحي المبشر لصالح السيدين مالك يحي المبشر ومصطفى يحي المبشر والمصدق لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ عام انور مقدم تحت رقم 1292/2007 تاريخ 3/3/2007،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد يحي المبشر والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3788/6 تاريخ 2/4/2009 ورقم 4583/6 تاريخ 20/5/2009 والمتضمن طلب اضافة اسم كل من ولديه مالك مصطفى المبشر الى نصوص الترخيص بانشاء الى المعهد المذكور والترخيص له بانشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف اسم السيدين مالك يحي المبشر المولود سنة 1975 ومصطفى يحي المبشر المولود سنة 1976 الى نصوص الترخيص بانشاء المعهد الفني العالي الخاص باسم "معهد المعلوماتية والادارة" القائم على العقار رقم 3109 من منطقة رأس بيروت العقارية - بيروت.

المادة 2

مادة 2: رخص للسادة يحي مصطفى المبشر المولود سنة 1941 ومالك يحي المبشر المولود سنة 1975 ومصطفى يحي المبشر المولود سنة 1976 بانشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد الفني العالي الخاص باسم "معهد المعلوماتية والادارة" القائم على العقار رقم 3109 من منطقة رأس بيروت العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص ----------- المستوى ------ الشهادة الادارة والتسويق --- الاطر الوسطى -- الامتياز الفني

المادة 4

مادة 4: الغي في المعهد المذكور اختصاص "المعلوماتية الادارية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني والمرخص له به بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 2336 تايرخ 23/2/1985.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة