ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزيري الاعلام والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احيتاطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100.000.000/ل.ل فقط مائة مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 17 - وزارة الاعلام الفصل 1 - اعلام الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 5 - مكافاءات النبذة 1 - مكافاءات /100.000.000/ل.ل فقط مائة مليون لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: طارق متري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار