المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /788.400.000/ل.ل فقط سبعماية وثمانية وثمانون مليونا واربعماية ألف ليرة لبنانية. الى: الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 - الامداد بالمياه البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) بدل مقطوعية اتصالات متوجبة على وزارة الطاقة والمياه من اصدار 4/9/1979 ولغاية اصدار 12/2008 /788.400.000/ل.ل فقط سبعماية وثمانية وثمانون مليونا واربعماية ألف ليرة لبنانية.