ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بنا ءعلى القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية قانون موازنة 2006 على القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 5/3/2009 المتعلق باستبدال سيارتين عائدتين لوزارة السياحة بسيارتين جديدتين بطريقة الاتفاق بالتراضي،
بناء على المرسوم رقم 1884 تاريخ 6/5/2009 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة للعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء عل اقتراح وزيري السياحة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /19.000.000/ل.ل. فقط تسعة عشر مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الثاني "أ": الباب 19 - وزارة السياحة الفصل 1 - المديرية العامة لشؤون السياحة الوظيفة 343 - السياحة والفنادق والمطاعم البند 226 - تجهيزات الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل /19.000.000/ل.ل. فقط تسعة عشر مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير السياحة
الامضاء: فادي عبود
وزير الطاقة
الامضاء: ريا حفار