المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة جناتا - قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جناتا".
قرار Decision No. 2437 30/12/2009
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة جناتا المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 15067 تاريخ 7/9/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة جناتا - قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جناتا".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية جناتا هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود