All legislation

قرار Decision No. 2437 30/12/2009

إنشاء بلدية في بلدة جناتا قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
2437
Date
30/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 37
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2437 تاريخ 30/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة جناتا المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 15067 تاريخ 7/9/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة جناتا - قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جناتا".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية جناتا هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود