All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2341 21/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل جارودي" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2341
Date
21/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 37-39
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2341 تاريخ 21/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة "جمعية آل جارودي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15393 تاريخ 14/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية آل جارودي". مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - بناية الصباح - بلوك B - الطابق الثامن - ملك الصباح. غايتها: 1- توحيد وتنمية اواصر العائلة على المستوى الاجتماعي والثقافي والتعارف والتعاون والمحبة بين جميع أفراد العائلة وجمع شملهم. 2- العمل على توحيد وجمع كلمة العائلة لما فيها خيرهم والخير العام. 3- بذل اقصى الجهود في مساعدة أفراد العائلة في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والتربوية والانسانية ومنها على سبيل المثال المساعدات المدرسية والطبية. 4- العمل على توجيه ابناء العائلة وتفعيلهم مع كافة العائلات البيروتية بشكل خاص واللبنانية بشكل عام. 5- توحيد الجهود فيما بين الاعضاء المنتسبين الى الجمعية وتنسيق وتحسين الاتصال فيما بينهم كما ومع السلطات والهيئات المختصة. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد عبد القادر الجارودي زياد محمد صائب الجارودي عارف وجيه جارودي عفيف عصام الجارودي كمال صلاح الدين الجارودي هيفاء مصطفى الجارودي حسن ابراهيم الجارودي حسان توفيق جارودي مروان عبد الغني جارودي زاهر محمد جارودي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن ابراهيم الجارودي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/12/2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود