All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2392 24/12/2009

تعديل العلم والخبر رقم 111/إد تاريخ 12/10/2004، للجمعية المسماة: "مؤسسة أبواب الخير" مركزها: المنيه - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2392
Date
24/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 40-41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2392 تاريخ 24/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 111/إد تاريخ 12/10/2004،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "مؤسسة أبواب الخير" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17207 تاريخ 21/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "مؤسسة أبواب الخير" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 111/إد تاريخ 12/10/2004 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- تقديم المساعدات على أنواعها لمن هم بحاجة من خلال نشر ورفع مستواهم التربوي عبر إقامة المؤسسات التربوية والمهنية ومراكز الرعاية الصحية والاجتماعية وإقامة دورات تدريبية ومهنية وإقامة مراكز ومؤسسات للرعاية الاجتماعية ودور لايواء وتعليم وتربية الايتام وذوي الحالات الصعبة والمسنين وايواء وتعليم وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة. على أن تطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - تقديم المساعدات على أنواعها لمن هم بحاجة من خلال نشر ورفع مستواهم التربوي عبر إقامة المؤسسات التربوية ومراكز الرعاية الصحية وإقامة دورات تدريبية ومهنية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود