ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء عل التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية إنماء شحيم الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18808 تاريخ 17/11/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية إنماء شحيم الاجتماعية". مركزها: شحيم - حي الجامع - ملك محمد عبد الحميد - قضاء الشوف. غايتها: 1- تخطيط ودراسة وتنفيذ المشاريع الانمائية العامة. 2- إنشاء المستوصفات وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية وتنفيذ أعمال الاغاثة عند الضرورة. 3- حماية البيئة ونشر الوعي الصحي والاجتماعي في شحيم. 4- مكافحة المرض والعوز والآفات الاجتماعية وإنشاء المشاريع ذات المنفعة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامي احمد عبدالله وليد عدنان شعبان محمد بهيج عويدات ريمون محمد عبد الحميد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريمون عبد الحميد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود