All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2396 24/12/2009

تأسيس جمعية سياسية بيئية باسم: "حزب الانقاذ البيئي" مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2396
Date
24/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 45-47
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2396 تاريخ 24/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية البيئية المسماة: "حزب الانقاذ البيئي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18236 تاريخ 7/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية البيئية المسماة: "حزب الانقاذ البيئي". مركزها: جبيل - سنتر قرداحي - متى - ملك المهندس بشارة ابي يونس - بلوك F - الطابق الثالث - قضاء جبيل. غايتها: هو حزب ديموقراطي اجتماعي بيئي يعمل على تجميع الطاقات البشرية في المجتمع اللبناني لتحقيق الاهداف التالية: 1- اللبنانيون أمة واحد قائمة منذ القدم ولبنان جمهورية ديمقراطية ودولة قوية برئيسها وجيشها والمحافظة على لبنان سيدا حرا مستقلا بحدوده المعروفة في الدستور والمعترف بها دوليا. 2- العناية بشؤون المرأة وإشراكها في الحياة العامة، وإعطاؤها دورا هاما في الحزب، لما تتمتع به من ذوق وحس مرهف. 3- تنشيط البيئة السياحية والسعي الجدي والصادق لحماية لبنان، جنة الله على الارض من التشويه وإظهار الوجه الحضاري لبلاد جبيل المتجذرة في أعمال تاريخ الانسانية. 4- منع فوضى الاعمار والبناء وتشجير لبنان ومحاربة التصحر ومنع الحرائق في الغابات. 5- حماية ما تبقى من غابات وحيوانات وطيور مهددة بالزوال، وتشجيع المحميات الطبيعية في الجبال. 6- تنظيم الكسارات والمقالع وتوقيف الرخص في المدن والقرى السياحية. 7- السعي لانشاء السدود في المناطق الجبلية المحرومة من الاستفادة من المياه التي تذهب هدرا. 8- الحد من تلوث الانهار والبحر والمياه الجوفية، ومنع حفر آبار الصرف الصحي، ومنع صب مياه المجارير في الانهار والبحر وتنشيط السياحة البيئية الاثرية والدينية. 9- المطالبة بإنشاء محاكم لجرائم التعدي على البيئة والقيام بمشاريع تختص بالبيئة السياحية. 10- العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية والسياحية، للحفاظ على الطبيعة وثرواتها. 11- المساهمة في إعداد الدراسات البيئية الرصينة، والتعاون ا لجدي مع وزارات الدولة، التي تعنى بشؤون البيئة والسياحة لانهما بترول لبنان. 12- التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات البيئية والسياحية في العالم، لتطوير برامج وطرق حماية البيئة والدول الاروربية المعنية بشؤون البيئة ووسائل حمايتها من التلوث والتعدي السافر، الذي يهدد العناصر التي تكّون الطبيعة. 13- العمل على تشجيع البيئة السياحية في لبنان وربط المناطق الاثرية والسياحية بعضها ببعض. 14- إنشاء محميات طبيعية لاستعادة الطيور التي انقرضت ووضع قانون لتنظيم الصيد والسهر على تطبيقه ومراقبته. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا لقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارلين بطرس ابي يونس بشارة بطرس بطرس ابي يونس مارك صبحي ابو نصار ليليان فؤاد الحداد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذة ليليان فؤاد الحداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود