المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية البيئية المسماة: "حزب الانقاذ البيئي". مركزها: جبيل - سنتر قرداحي - متى - ملك المهندس بشارة ابي يونس - بلوك F - الطابق الثالث - قضاء جبيل. غايتها: هو حزب ديموقراطي اجتماعي بيئي يعمل على تجميع الطاقات البشرية في المجتمع اللبناني لتحقيق الاهداف التالية: 1- اللبنانيون أمة واحد قائمة منذ القدم ولبنان جمهورية ديمقراطية ودولة قوية برئيسها وجيشها والمحافظة على لبنان سيدا حرا مستقلا بحدوده المعروفة في الدستور والمعترف بها دوليا. 2- العناية بشؤون المرأة وإشراكها في الحياة العامة، وإعطاؤها دورا هاما في الحزب، لما تتمتع به من ذوق وحس مرهف. 3- تنشيط البيئة السياحية والسعي الجدي والصادق لحماية لبنان، جنة الله على الارض من التشويه وإظهار الوجه الحضاري لبلاد جبيل المتجذرة في أعمال تاريخ الانسانية. 4- منع فوضى الاعمار والبناء وتشجير لبنان ومحاربة التصحر ومنع الحرائق في الغابات. 5- حماية ما تبقى من غابات وحيوانات وطيور مهددة بالزوال، وتشجيع المحميات الطبيعية في الجبال. 6- تنظيم الكسارات والمقالع وتوقيف الرخص في المدن والقرى السياحية. 7- السعي لانشاء السدود في المناطق الجبلية المحرومة من الاستفادة من المياه التي تذهب هدرا. 8- الحد من تلوث الانهار والبحر والمياه الجوفية، ومنع حفر آبار الصرف الصحي، ومنع صب مياه المجارير في الانهار والبحر وتنشيط السياحة البيئية الاثرية والدينية. 9- المطالبة بإنشاء محاكم لجرائم التعدي على البيئة والقيام بمشاريع تختص بالبيئة السياحية. 10- العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية والسياحية، للحفاظ على الطبيعة وثرواتها. 11- المساهمة في إعداد الدراسات البيئية الرصينة، والتعاون ا لجدي مع وزارات الدولة، التي تعنى بشؤون البيئة والسياحة لانهما بترول لبنان. 12- التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات البيئية والسياحية في العالم، لتطوير برامج وطرق حماية البيئة والدول الاروربية المعنية بشؤون البيئة ووسائل حمايتها من التلوث والتعدي السافر، الذي يهدد العناصر التي تكّون الطبيعة. 13- العمل على تشجيع البيئة السياحية في لبنان وربط المناطق الاثرية والسياحية بعضها ببعض. 14- إنشاء محميات طبيعية لاستعادة الطيور التي انقرضت ووضع قانون لتنظيم الصيد والسهر على تطبيقه ومراقبته. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا لقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارلين بطرس ابي يونس بشارة بطرس بطرس ابي يونس مارك صبحي ابو نصار ليليان فؤاد الحداد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذة ليليان فؤاد الحداد.