All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2399 26/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية إيكو الخيرية" ECO (Environmental Conservation Organization مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2399
Date
26/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 50-51
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2399 تاريخ 26/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء علىالاعلام المقدم من وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية إيكو الخيرية Eco Environmental Conservation Organization والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16790 تاريخ 12/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية إيكو الخيرية ECO Environmental Conservation Organization. مركزها: بعبدا - منطقة بعبدا العقارية - العقار رقم 744 - القسم رقم 7 - ملك السيد جوزيف انطونيوس ضاهر. غايتها: 1- تعزيز الوعي البيئي في كافة الميادين ولا سيما المساعدة في اعادة التدوير. 2- تنظيم الندوات والقيام بكافة الاعمال التي يمكن أن تساعد البيئة اللبنانية 3- اعطاء التدريب والتأهيل اللازم حول اعادة التدوير بكافة جوانبه. 4- وان هذه الجمعية جمعية مجانية لا تتوخى الربح. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باسكال ميشال بعقليني بيار جوزيف ضاهر رولا وديع متى ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة باسكال ميشال بعقليني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود