All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2400 26/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ملتقى أبناء شحور" مركزها: شحور - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2400
Date
26/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 51-53
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2400 تاريخ 26/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية ملتقى أبناء شحور" والمسجل لدى المديرية المشتركة برقم 16384 تاريخ 5/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية ملتقى أبناء شحور". مركزها: شحور - شارع الحسينية - قرب البلدية - قاعة مقام النبي - قضاء صور. غايتها: 1- الانماء الشامل لبلدة شحور، وتطوير مجتمعها، وتعزيز الاواصر الاجتماعية، وتنفيذ برامج التنمية البشرية المستدامة بهدف مكافحة الامية والفقر والبطالة ومنع الاساءة الى المرأة وعمالة الاطفال. 2- تطوير المستوى الفكري والثقافي لابناء البلدة وايجاد مساحة مشتركة واسعة للحوار والتلاقي بين النخب المثقفة وشرائح البلدة المختلفة من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وتنظيم المحاضرات وحلقات النقاش، ومواكبة الدراسات والمؤلفات الفكرية والثقافية. 3- ترشيد اداء الجمعيات الاهلية والمؤسسات والمرافق المختلفة في البلدة، اجراء دورات تعليمية لاكتساب مهارات العصر (كالمعلوماتية وتعلم اللغات.... الخ). 4- الاضاءة على الوجه الحضاري للبلدة من خلال ابراز المعالم الاثرية والسياحية واقامة المهرجانات التراثية وتعزيز دورها السياحي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كمال جميل درويش علي عبد الصاحب الحاج محمد نعمه خليل كامل عبد الحسن خليل عفيف سليمان بحسون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد نعمه خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود