All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2401 26/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مركز أمان للارشاد السلوكي والاجتماعي" مركزها: بئر العبد - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2401
Date
26/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2401 تاريخ 26/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية مركز أمان للارشاد السلوكي والاجتماعي" والمسجل لدى المديرية المديرية الادارية المشتركة برقم 17158 تاريخ 20/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية مركز أمان للارشاد السلوكي والاجتماعي". مركزها: بئر العبد - شارع المقداد - منطقة حارة حريك العقارية - العقار رقم 29 - القسم 17 - بناية الربيع - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: تهتم الجمعية بتعزيز الامان الاجتماعي والنفسي بوسائل العمل الارشادي والتربوي من خلال: 1- انشاء مراكز متخصصة بالارشاد الاجتماعي والتربوي تعمل على اعداد وتأهيل مرشدين اجتماعيين وتربويين، وتنفيذ البرامج والدورات والانشطة الارشادية لمختلف شرائح المجتمع. 2- وضع الدراسات والبرامج والاحصاءات ذات الصلة، واصدار الدوريات والنشرات العلمية والاعلامية المختصة. 3- تقديم الخدمات الاستشارية في المجالات الاجتماعية والتربوية والنفسية وإقامة الندوات والورش والمؤتمرات لهذه الغاية. 4- التنسيق مع المؤسسات المعنية من رسمية واهلية محلية وخارجية لتحقيق ا هداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد حسن جابر فضل حسين الموسوي علي محمود ارسلان حمزة ابراهيم شرف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد حسن جابر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود