All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2402 26/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية قيم" مركزها: المعمورة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2402
Date
26/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 54-55
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2402 تاريخ 26/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية قيم" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17414 تاريخ 26/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية قيم". مركزها: المعمورة - منطقة برج البراجنة العقارية - الشارع العام - العقار رقم 1562 - القسم رقم 19 - بناية جمعية المعارف الاسلامية الثقافية - بلوك A- قضاء بعبدا. غايتها: 1- القيام بالاعمال الخيرية والانسانية والاجتماعية والثقافية بمختلف الوسائل المتاحة والمشاريع الممكنة. 2- العمل على تهذيب وتثقيف أبناء المجتمع لا سيما الناشئة من خلال نشر الثقافة والمعرفة وتعميم المبادىء الاخلاقية والانسانية والمثل العليا. 3- التعاون مع الجهات المختصة على معالجة الفساد الاخلاقي في المجتمع. 4- المساهمة في ترشيد عمل وسائل الاعلام والاعلان بما يحافظ على آداب وكرامة الفرد والمجتمع. 5- ايجاد آليات تواصل وتعاون بين مختلف أفراد وشرائح المجتمع اللبناني على قاعدة إرساء القيم الاخلاقية والسماوية كنقطة التقاء جامعة بين ابناء الوطن. 6- إعداد الكوادر الاجتماعية المثقفة والمتخصصة لتحقيق أهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ خضر محمد علي الديراني حنان علي الحسيني ريما محمد فخري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ خضر محمد علي الديراني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود