المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية الصوت العتيق" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 468/أد تاريخ 2/10/2006 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: جبيل - طريق بيروت طرابلس القديمة - حي المحطة - مقابل السنترال. بدلا من: جبيل - ملك دير مار مارون، عنايا. غايتها: - المحافظة على التراثين اللبناني والسرياني الماروني في المجالين الثقافي والفني والعمل على نشرهما. - تأسيس فرق موسيقية محترفة. - التعمق في التاريخ الماروني واللبناني عموما، والفني منه خصوصا. - إنتاج أعمال فنية وفكرية، وتوزيعها في لبنان والعالم، بالتعاون مع جمعيات ودور نشر محلية وعالمية. - تنظيم دورات ومحاضرات تثقيفية، والعمل على إعداد نشاطات إجتماعية وبيئية وتربوية وغيرها، - تشجيع الحياة الثقافية والفنية عبر تنظيم مسابقات ومنح جوائز. - الانفتاح على مختلف الثقافات والحضارات وتبادل الخبرات. - العمل على إنشاء مركز للجمعية يضم مدرسة للموسيقى ومسرحا ومكتبة وغيرها. - فتح مدارس خاصة لكافة المراحل التعليمية ولتعليم الموسيقى، والفنون في كافة المناطق اللبنانية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- القيام بالنشاطات الثقافية وذلك عبر إقامة الندوات والمحاضرات والحفلات الفنية ولا سيما الموسيقية منها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 2- الانفتاح على كافة الحضارات والثقافات المختلفة بهدف تعزيز العلاقات والتبادل الثقافي والفني. 3- التركيز على الحضارة اللبنانية الشرقية العريقة والثقافات المختلفة بهدف تعزيز العلاقات والتبادل الثقافي والفني. 4- العمل على إظهار كل ما هو أصيل وحقيقي اجتماعيا وفنيا. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.