All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2409 28/12/2009

تعديل العلم والخبر رقم:468/أد تاريخ 2/10/2006 للجمعية المسماة: "جمعية الصوت العتيق" مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2409
Date
28/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 57-58
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2409 تاريخ 28/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 2/10/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية الصوت العتيق: المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16812 تاريخ 13/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية الصوت العتيق" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 468/أد تاريخ 2/10/2006 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: جبيل - طريق بيروت طرابلس القديمة - حي المحطة - مقابل السنترال. بدلا من: جبيل - ملك دير مار مارون، عنايا. غايتها: - المحافظة على التراثين اللبناني والسرياني الماروني في المجالين الثقافي والفني والعمل على نشرهما. - تأسيس فرق موسيقية محترفة. - التعمق في التاريخ الماروني واللبناني عموما، والفني منه خصوصا. - إنتاج أعمال فنية وفكرية، وتوزيعها في لبنان والعالم، بالتعاون مع جمعيات ودور نشر محلية وعالمية. - تنظيم دورات ومحاضرات تثقيفية، والعمل على إعداد نشاطات إجتماعية وبيئية وتربوية وغيرها، - تشجيع الحياة الثقافية والفنية عبر تنظيم مسابقات ومنح جوائز. - الانفتاح على مختلف الثقافات والحضارات وتبادل الخبرات. - العمل على إنشاء مركز للجمعية يضم مدرسة للموسيقى ومسرحا ومكتبة وغيرها. - فتح مدارس خاصة لكافة المراحل التعليمية ولتعليم الموسيقى، والفنون في كافة المناطق اللبنانية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- القيام بالنشاطات الثقافية وذلك عبر إقامة الندوات والمحاضرات والحفلات الفنية ولا سيما الموسيقية منها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 2- الانفتاح على كافة الحضارات والثقافات المختلفة بهدف تعزيز العلاقات والتبادل الثقافي والفني. 3- التركيز على الحضارة اللبنانية الشرقية العريقة والثقافات المختلفة بهدف تعزيز العلاقات والتبادل الثقافي والفني. 4- العمل على إظهار كل ما هو أصيل وحقيقي اجتماعيا وفنيا. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق ا حكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود