All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2410 28/12/2009

تأسيس جمعية سياسية باسم "حزب التواصل اللبناني" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2410
Date
28/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 58-60
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2410 تاريخ 28/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسية الجمعية السياسية المسماة: "حزب التواصل اللبناني" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8330 تاريخ 12/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "حزب التواصل اللبناني". مركزها: بيروت - المزرعة - شارع ابن الأثير - ملك طباره - الطابق السابع. غايتها: 1- الاحترام والاعتراف بجميع الديانات السماوية والحفاظ على الأمومة والطفولة والبيئة التراث. 2- التواصل بين جميع اللبنانيين (مقيم ومغترب) وتوطيد العلاقة مع الاشقاء العرب وإقامة المؤسسات التربوية وإصدار المطبوعات الدورية. 3- الالتزام بمواثيق الجامعة العربية والمنظمات الدولية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. فارتكس هاكوب تشابريان د. فوزية ابراهيم البرازي سمير ابراهيم ابراهيم عماد محمد الوزان حسين رضا مشيك هند سعد الدين عمران ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فارتكس هاكوب تشابريان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر ا لاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود